النووي
264
روضة الطالبين
يتصعد ويقطر ، ولا عبرة بتأثير الشمس ، فيجوز السلم في العسل المصفى بالشمس فرع لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر ، والأكارع كالرؤوس . قلت : فإذا جوزناه في الأكارع ، فمن شرطه أن يقول : من الأيدي والأرجل . والله أعلم . فان جوزنا ، فله ثلاثة شروط . أن تكون نيئة ، وأن تكون منقاة من الشعر والصوف ، ويسلم فيها وزنا ، فان فقد شرط ، لم يجز قطعا . فصل يذكر في التمر النوع ، فيقول : معقلي أو برني ، والبلد ، فيقول : بغدادي ، واللون ، وصغر الحبات ، وكبرها ، وكونه جديدا ، أو عتيقا . والحنطة ، وسائر الحبوب ، كالتمر . وفي الرطب ، يذكر جميع ذلك ، إلا الجديد والعتيق . قال في الوسيط يجب ذكر ذلك في الرطب دون الحنطة والحبوب ، وهو خلاف ما عليه الأصحاب . وفي العسل ، يذكر أنه جبلي ، أو بلدي ، صيفي أو خريفي ، أو أصفر أو أبيض ، ولا يشترط ذكر الجديد والعتيق ، ويقبل ما رق بسبب الحر ، ولا يقبل ما رق رقة عيب . فصل يجوز السلم في اللبن ، ويبين فيه ما يبين في اللحم ، سوى الامر